ابن فهد الحلي

300

المهذب البارع

--> ( 1 ) المقنع : باب اللقطة ص 127 س 13 قال : وإن وجدت شاة في فلاة فخذها ، فإنها لك أو لأخيك أو للذئب الخ فأطلق ولم يذكر شيئا ، ولم نظفر على الرسالة لعلي بن بابويه . ( 2 ) القواعد : ج 1 ( الفصل الثاني في الحيوان ) ص 197 س 8 قال : فإن جاء المالك وإلا باعها ، وفي اشتراط الحاكم إشكال . ( 3 ) الإيضاح : ج 2 ( الفصل الثاني في الحيوان ) ص 149 س 10 قال : وهل يشترط في البيع إذن الحاكم إشكال الخ . ( 4 ) التهذيب : ج 6 ( 94 ) باب اللقطة والضالة ص 396 قطعة من حديث 31 وفيه ( وإلا تصدق بها ) . ( 5 ) التهذيب : ج 6 ( 94 ) باب اللقطة والضالة ص 397 الحديث 36 وفيه ( وإلا باعها وتصدق بثمنها .